Thursday, August 8, 2019

أحكام الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من قبله وبعده وبعد :
فلما كانت الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة نتذكّر فيها توحيد الله ونشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ونتأسى فيها بطاعة أبينا إبراهيم لربه الحليم الرحيم، ونعيش فيها خيرا وبركة وفضائل جمة وكثيرة منها الإيماني التربوي والاجتماعي التكافلي،  كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها ويصحح ويجدد فيها النية، ويتبع فيها سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا، وقد جمعت في هذه الورقة بعض الأحكام الشرعية المرتبطة بهذه الشعيرة العظيمة مما يكثر السؤال عنها والله أسأل أن ينفع بها العباد ويلهمنا السداد والرشاد.

 معنى الأضحية وأفضلها:

الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام – الإبل والبقر والغنم- تقرباً إلى الله تعالى من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق – وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة – ، قال تعالى : ” فصل لربك وانحر” (1) وقال عز من قائل :  ”  قل إن صلاتي ونسكي (أي ذبحي) ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين“(2) وقال سبحانه وتعالى : ” ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلِموا، وبشر المخبتين” (3). وذهب الجمهور إلى أن أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الشاة ثم شِرْك في بدنة ناقة أو بقرة، وأدلتهم هي:

1) حديث فضل التبكير للجمعة الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر”(4)

2) حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: ” قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس؛ فإنها صدقة منك على نفسك” (5).

في حين قال مالك الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة ، ودليله : قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل، وفعل الرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل.

هذا والأفضل من كل جنس أسمنه، وأكثره لحما، وأكمله خلقة، وأحسنه منظراً، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين والأملح ما خالط بياضه سواد.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ” ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد“ (6). وأخرج أبو داود من وجه آخر عن جابر:  “ذبح النبي – صلى الله عليه وسلم – كبشين أقرنين أملحين موجوءين” ، قال : الخطابي الموجوء – يعني بضم الجيم وبالهمز – منزوع الأنثيين ، والوجاء الخصاء ، وفيه جواز الخصي في الضحية ، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو ، لكن ليس هذا عيبا لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة . وقال ابن العربي: حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه الترمذي بلفظ ضحى بكبش فحل أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه يرد رواية موجوءين ، وتعقب باحتمال أن يكون ذلك وقع في وقتين ،فالفحل أفضل من الخصي من حيث كمال الخلقة؛ لأن جميع أعضائه لم يفقد منها شيء، والخصي أفضل من حيث أنه أطيب لحما في الغالب.

حكم الأضحية وشروطها:
إنَّ الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام، وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين :
  أ) القسم الأول يرى أنها واجبة، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

 

  • قوله تعالى: ” فصل لربك وانحر” وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
  • حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله”(7)
  • قوله صلى الله عليه وسلم: “من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا”. (8)

ب) القسم الثاني يرى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الجمهور- مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما- لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

  • حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال ” صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي” (9).
  • ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث: “من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره”

والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته ، وله أن يُشْرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات، أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ذلك، وإن لم يوص أو لم يوقف وأحب الإنسان أن يضحي عن من شاء من الأموات فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت ، ولكن السنة أن يُشرك الإنسان أهل بيته من الأحياء والأموات في أضحيته ويقول عند ذبحها اللهم هذا عني وعن آل بيتي ، ولا يحتاج أن يُفرد لكل ميت أضحية مستقلة .ولقد اتفق العلماء على أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .

ويشترط في الأضحية خمسة شروط وهي:

الشرط الأول:  أن تكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم،ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، وكذا الخصي والفحل، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر،ويدل على ذلك قوله تعالى :” وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ”.
الشرط الثاني: أن تبلغ السن المجزئة في الأضحية فقد اتفق جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل إلا من بلغت خمس سنوات والبقرالبالغة سنتين والغنم البالغة ستة أشهر والماعز البالغة سنة.

الشرط الثالث: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية،فالله طيب لا يقبل إلا طيباً، فينبغي أن تكون الأضحية، طيبة، وسمينة، وخالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها، فقد ثبت في الحديث عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي”  (10)، وبناءً عليه قال أهل العلم لا يجزئ في الأضاحي ما يلي:

  • العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء.
  • المريضة البين مرضها، والمرض البين هو المفسد للحم والمنقص للثمن، فلا تجزئ كما لو كانت جرباء أو كان بها بُثُورٌ وقروح.
  • العرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مقطوعة الرجل.
  • العجفاء التي لا تنقي، وهي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال، وحديث البراء يدل على أن المرض الخفيف لا يضر، وكذا العرج الخفيف، وكذا ما كان فيها هزال خفيف.

الشرط الرابع: أن تذبح في وقتها المحدد – بعد الصلاة والخطبة وليس بعد دخول وفتهما- إلى مغيب 13 ذو الحجة.
الشرط الخامس: أن يحرم بيعها بعد تعيينها إلا أن يبدلها بخير منها، أما غيرها من الشروط فهي شروط كمال إن تخلفت أجزأت، وتجدر الإشارة هنا إلى مسألة خاصة وهي أن الأضحية إذا طرأ عليها عيب بعد تعيينها، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: إذا تعيبت بعد أن أوجبها فإنها تجزئ إذا لم يكن ذلك العيب بفعله أو تفريط منه. وهو قول المالكية في الأضاحي دون الهدي، والشافعية، والحنابلة، ومما استدلوا به:

  • حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: “ابتعنا كبشاً نضحي به، فأصاب الذئب من أليته أو أذنه،

فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأمر أن نضحي به” (11) ، قالوا: وذلك لأن فقد الألية عيب يمنع الإجزاء، لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه أمين، ولا ضمان عليه.

القول الثاني: أنها لا تجزئ، وإليه ذهبت الحنفية،لأن الأضحية عندهم واجبة، فلا يبرأ منها إلا بإراقة دمها سليمة، كما لو أوجبها في ذمته ثم عينها فعابت.

حكم الاشتراك في الأضحية:

سنتناول هذه القضية من خلال أربعة مباحث وهي:

المبحث الأول: اشتراك أهل البيت في الأضحية

يدخل في أهل البيت الزوجة والأولاد، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت، وهو مشمول بنفقة رب البيت، أو يشتركان في النفقة ويجتمعان في المأكل والمشرب. أما من كان في بيت مستقل، أو له نفقة مستقلة، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية، ويشرع له أضحية مستقلة، لكن يجوز للولد ولغيره من أهل البيت أن يشارك والده عند الحاجة في ثمن الشاة ويكون هذا منه بمنزلة التبرع والإعانة أما ثواب الأضحية أصالة فتكون لوالده ويدخل هو وباقي البيت تبعا في الثواب، إذن يباح الاشتراك بين الأقارب بثلاثة شروط وهي: القرابة والمساكنة والإنفاق عليه.

المبحث الثاني: الاشتراك في البقر والإبل

تجوز الشركة في البقرة والبدنة فيشترك فيها سبعة أنفار لكل نفر سُبع يجزئ عنه وعن أهل بيته قياسا على الهدي لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال:” نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة”(12) وعن حذيفة رضي الله عنه قال : ” شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة سبعة”(13). وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب المالكية إلى عدم جواز الاشتراك في الأضحية جملة ومما استدلوا به: أن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح، وقالوا: إنه حيوان يضحى به، فلم يجزئ إلا عن واحد، كالشاة، ولأن كل واحد يصير مخرجاً للحم بعض بدنة أو بقرة، وذلك لا يكون أضحية، كما لو اشترى لحماً، ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضحية، وهذا الاسم ينطلق على الدم دون اللحم، ولأنه اشتراك في دم، فوجب ألا يجزئ مريد القربة.

 

المبحث الثالث: الاشتراك في الغنم

لا تجوز الشركة في الشاة فلا يجزئ لاثنين فصاعدا أن يشتركوا في ثمن الشاة ولا تجزئ إلا عن واحد لأنه لم يرد   في الشرع جواز الاشتراك فيها والأصل عدم الشركة وقد أجمع الفقهاء على ذلك .
والمراد بهذا التفصيل في حكم الاشتراك بالثمن والإجزاء، أما التشريك بالثواب فهذا أمر واسع سهل فيه الشرع فيجوز للمضحي أن يدخل في ثواب أضحيته من شاء من المسلمين الأحياء والأموات والأصل في ذلك ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه :” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم النحر بكبشين أملحين فذبح أحدهما فقال هذا عن محمد وأهل بيته وذبح الآخر فقال هذا عمن لم يضح من أمتي”. والأضحية والهدي في هذا الباب سواء في الحكم لأنهما بمعنى واحد ولم يفرق بينهما الفقهاء. أما العقيقة فيجب أن تكون كاملة فلا تجوز فيها الشركة فلا تجزئ العقيقة في البقرة والبدنة عن سبعة أنفار لأن الأصل عدم الشركة ولم يرد في الشرع ما ينقل عن هذا الأصل ولا يصح قياس العقيقة على الهدي في الحكم لأن العقيقة شرعت فداء للإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم: “كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه”(14)، والفداء لا يتبعض لأنه على سبيل المكافأة نفس بنفس فيشترط فيه أن يكون الدم المراق خاصا بالمولود الذي يعق عنه لا يشاركه مولود آخر.

المبحث الرابع: اختلاف النية في الاشتراك

إذا اشترك في الأضحية من البقر أو الإبل من يريد الأضحية، ومن يقصد الحصول على اللحم فقط فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية. قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي:

” وجملته أنه يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجبا كان أو تطوعا، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين، ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب” (15). وفي المجموع للنووي وهو شافعي:

” يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب” (16)

 

توجيهات تربوية على سبيل الختم:

التوجيه الأول : المحبة والاتباع عماد الطريقة وسمة الطائفة

  • من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية دخول العشر، لحديث أم سلمة: “إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ” وفي لفظ له: “إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا”(17).
  • يسن للمضحي أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن أهل بيتي، أو عن فلان إذا كانت أضحية موصٍّ.
  • يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك لحديث ” ليأكل كل رجل من أضحيته” (18)، وأن يكون هذا الأكل بعد صلاة العيد والخطبة وهذا قول أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم.
  • يستحب تقسيم لحمها أثلاثاً، ثلثاً للأكل وثلثاً للهدية وثلثاً للصدقة، قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم.

 

التوجيه الثاني: السعي على الأرامل والمساكين وعمل الحي

  • قسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه” رواه البخاري، ففيه الدلالة على أن أهل الغنى يوزعون ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها.
  • كما اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها وفي الحديث الصحيح : ” من باع جلد أضحيته فلا أضحية له”(19) ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقول علي رضي الله عنه: “أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وألا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال نحن نعطيه من عندنا” (20)   
  • إقامة ولائم وحفلات دعوية على صعيد الأحياء، وعيادة المرضى بالمستشفيات بحسن استثمار ثلث الهدية وثلث الصدقة.

The post أحكام الأضحية appeared first on منار الإسلام.



from منار الإسلام https://ift.tt/2MQ4cCo
via IFTTT

No comments:

Post a Comment