Friday, June 7, 2019

التمويل التشاركي بالمغرب بين مطالب التجديد ودواعي التقليد

    إن مما يميز التجربة المغربية في المؤسسات المالية التشاركية، هو أنها جاءت بعد تجربة ليست بالقصيرة مرت منها البنوك الإسلامية بدأت مند حوالي أربعة عقود، وهو الأمر الذي يدعو إلى التجديد وعدم تكرار أخطاء هذه الأخيرة في تمويلاتها، رغم تعدد الدواعي التي تدفعها  إلى التقليد، سواء منه تقليد ومحاكاة البنوك الربوية في معاملاتها، أو تقليد البنوك الإسلامية بمعاودة أخطائها وعدم تجاوزها.

    ومن هنا سيكون تناولي لهذا الموضوع من خلال مبحثين رئيسييين: سأتناول في الأول،التجديد في التمويل التشاركي ومطالبه، أما المبحث الثاني فسيكون عبارة عن إضاءات حول التجربة القصيرة التي مرت منها البنوك التشاركية بعد حوالي سنة من دخولها حيز التنفيذ.

المبحث الأول: التجديد في التمويل التشاركي ومطالبه

     التجديد لغة: مصدر من جدد يجدد تجديدا، وتجدد الشيء صار جديدا، أما في الاصطلاح فإن للعلماء أقوال كثيرة في معنى التجديد منها ” التجديد اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في واقعها، وينفي ما يخل بها” هذا بصورة عامة، أما في مجالات تجديد فقه المعاملات، فقد قيّد أحدهم[1] هذا التعريف بقوله: ” هو اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في مجال المعاملات المالية وينفي ما يخل بها “[2].

     ومعلوم أن التجديد في فقه المعاملات المعاصرة واسع وتتعدد مجالاته، لكن ما سأحاول التركيز عليه في إطار التجديد في التمويل التشاركي  هو ما يتعلق بالتجديد في الضبط المنهجي للتوبة العملية من الربا والمخالفات الشرعية. فالعقل المنهجي أو التفكير الناهج أي الواضح والبين والمستقيم كما ذكر الدكتور فريد الأنصاري من أصعب ما تعاني منه الأمة اليوم، لذلك تعتبر إعادة تشكيله وفق هذا النسق من أولى الأولويات قبل بدأ أي عمل[3].

  والمنهج بمعناه العام هو منطق كلي يحكم العمل العلمي ويوجهه منذ أن يكون فكرة حتى يصير بناء قائما[4].

   ويقتضي التجديد في التمويل التشاركي في المغرب _باعتبارها تجربة مازالت في بدايتها في مجال المعاملات المالية ذات الصبغة الإسلامية سبقها في هذا الشأن دول أخرى عديدة_ الاستفادة من التجارب السابقة في المجال والوقوف معها بالدراسة والتحليل والتقييم والخروج بخلاصات واسنتاجات علمية ودقيقة، وذلك من أجل وضع رؤية واضحة في مجال التمويل الإسلامي مبنية على أسس واضحة ومبادئ رصينة تكفل عدم الوقوع في الارتجالية والغموض وعدم الوضوح المؤديان إلى التقليد سواء على المستوى النظري أو العملي.

   لذلك سأحاول التطرق في هذا المبحث إلى أهم مقتضيات التجديد في التمويل التشاركي وشروطه (الفرع الأول)، ثم التعرف على مهام الباحثين في هذا المجال في المرحلة الراهنة(الفرع الثاني).

المطلب الأول: متطلبات التجديد في التمويل التشاركي وشروطه

أولا: متطلبات التجديد في التمويل التشاركي

  • السلامة الشرعية:

إن عملية التمويل في البنك التشاركي يجب أن تكون منضبطة بالأحكام والقواعد الشرعية للاستثمار وتشغيل الأموال، فهذا المعيار هو ما يميز العمل البنكي الإسلامي عن العمل البنكي التقليدي، وهو الفيصل في قبول أو رفض التمويل من قبل البنك الإسلامي.

    ولكي تتحقق هذه السلامة الشرعية في العقود والمنتوجات التشاركية لابد إدراك مجموعة أمور أهمها:

  • ” استيعاب العقود التمويلية المسماة وفهم خصائصها ومقاصد كل منها وتكون القدرة على التعامل مع هذه الخصائص والمقاصد خارج العقود نفسها. فهذه العقود المسماة، بكل تفصيلاتها وأحكامها وخصائصها ومقاصدها، تشكل النموذج الحي التطبيقي الذي استخلصته الأمة بعلمائها وفقهائها وصرافيها وتجارها وأصحاب المال فيها، من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، خلال عصور تاريخية مديدة. ثم تعاهدته بالمراجعة المستمرة، فهي عقود تمويلية تطبيقية، تتضمن أصول الشريعة وأحكامها العملية في هيئات العلاقات التمويلية وأشكالها، وهي النواة الأساسية لتكوين عقود مالية جديدة وصياغتها.
  • فهم المحرمات المالية التي منعتها الشريعة، من واقع كل من النصوص الأصلية في القرآن والسنة، وكذلك من فروع الأحكام التفصيلية التي وردت في النصوص الفقهية في مواطنها من المذاهب الإسلامية المتعددة.
  • فهم الشروط العامة والمبادئ الشرعية الأساسية لعقود التمويل، وإدراك مقاصد هذه القواعد والمبادئ.
  • إدراك قواعد جمع العقود في الشريعة الإسلامية، وكيفية إدخال شروط إضافية عليها، وإدراك ما يتألف من هذه الشروط مع العقود التمويلية، وما لا يأتلف”[5].

      ويتبين من حيث المشروعية العلمية أن البنوك التشاركية قد صدر في مشروعيتها الظهير الشريف، وفصل فيها المجلس العلمي بشكل علمي جماعي حيث أكد على أن عقودها ومعاملاتها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها بعد اطلاعه على مشروع والي بنك المغرب المتعلق بتحديد المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي وكيفية تقديمها إلى العملاء، أما من حيث الممارسة العملية فسؤال المشروعية يبقى مطروحا.

  • الوضع القانوني:

    يتطلب الوضع القانوني في إطار البحث عن التجديد في التمويل التشاركي أن أي عقد تمويلي سيكون تطبيقه في واقع جغرافي محدد، أي في بلد معين، أو أنه بين مؤسسات في بلدان متعددة، فيكون عندئذ عقدا دوليا. لذلك فإنه لابد أن يتفق العقد التمويلي الإسلامي مع جميع المتطلبات القانونية في البلد الذي سيطبق فيه، فإذا كان العقد دوليا فلا بد فيه من تحديد المرجعية القانونية لفض المنازعات فيه عندما يلزم الأمر وهذا ما أشار إليه الدكتور منذر قحف[6]. وبمعنى آخر فإن عقود التمويل الإسلامية ينبغي لها أن تجتاز بنجاح اختبار الشروط القانونية في البلد الذي تطبق فيه، مما يتطلب أن تكون منسجمة مع القوانين المحلية لبلدانها.[7]

     وهذا هو ما اتجهت إليه جل البلدان التي تتواجد بها بنوك إسلامية، حيث عملت على إقامة بنوك إسلامية، وفقا لقوانين خاصة، لكنها لا تخرج عن الإطار التشريعي العام الذي يحكم البنوك التقليدية، وتخضع تبعا لهذا النظام إلى إطار إشرافي واحد، أي أن البنوك الإسلامية ليست معفاة من تطبيق القوانين التي تحكم نشاط البنوك الأخرى.[8]

  وهذا ما سار عليه المشرع المغربي فيما يتعلق بالبنوك التشاركية، حيث أخضعها لنفس القوانين المطبقة على البنوك التقليدية، مع ازدواجية من حيث الرقابة عليها، وذلك بين رقابةبنك المغرب و رقابة المجلس العلمي الأعلى، وإن كانت القانون البنكي في المغرب لا ينسجم مع خصوصية البنوك التشاركية، بل يلائم البنوك التقليدية بشكل أكبر، وهذا يطرح عدة إشكالات على المستوى التطبيقي والعملي بالنسبة لهذه البنوك الجديدة ولا يساهم في التجديد المطلوب لهذه التجربة بالمغرب.

  • الشرط التطبيقي الواقعي:

ويقوم على دراسة السوق التي سيطبق فيها العقد التمويلي، ومدى استجابة هذا العقد للحاجات التمويلية في تلك السوق. وكذلك كيفية تقديمه للمتعاملين وتسويقه بينهم، وهذه دراسة فنية تتعلق بسوق واقعية لها ضروفها وأوضاعها وعرضها وطلبها. وهي دراسة تحتاج إلى معرفة تطبيقية إضافة إلى المعرفة التسويقية العلمية[9].

  ومن كل ما ذكر من شروط وضوابط يتبين لا يكن أن تتوفر في شخص واحد. لذا لابد من تضافر الجهود الجماعية والمشتركة بين كل من الفقيه، والعالم المالي، والمتخصص القانوني، والممارس الواقعي، وخبير التسويق.

ثانيا: شروط التجديد في التمويل التشاركي

جاء في المادة 54 من القانون رقم 103.12[10] أن البنوك التشاركية تزاول أنشطتها المشتركة بينها وبين البنوك التقليدية، وأنشطتها الخاصة بها، بعد الرأي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى بمطابقتها للشريعة؛ كما يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا.

   ومن خلال هذه المادة نستخرج شروط التطبيق للأنشطة المالية لهذه البنوك، وهي ثلاثة:

  • اشتراط مطابقتها للشريعة الإسلامية:

إن البنوك التشاركية باعتبارها شخصية معنوية، فلها وظيفة دينية عقائدية، مما يلزمها بالتقيد بالإطار المرجعي الذي يحرم عليها التعامل في مجموعة من الأنشطة المخالفة للشريعة الإسلامية.

   وهناك من أشار إلى أن مطابقة البنوك التشاركية للشريعة لا تفيد بالضرورة الالتزام بالمذهب المالكي فقط، ولا بالمذاهب الأربعة المنتشرة فحسب؛ بل تشمل المذاهب المندثرة أيضا من أهل السنة؛ سواء كانت من مذاهب أهل الرأي، أو من مذاهب أهل الأثر، بل حتى مذاهب طوائف أخرى من غير أهل السنة القريبة منها، مثل مذهب الزيدية وغيره من مذاهب الشيعة المعتدلة؛ لأن المهم ليس في التزام هذه البنوك الإسلامية التشاركية ذات الصبغة العالمية بمذهب معين، بل المهم أن تكون في إطار الشريعة ولو خارج المذاهب الأربعة المنتشرة؛ بل أحيانا ولو خارج مذاهب أهل السنة المنتشرة منها والمندثرة، مادامت الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، هي الأصل الذي تسقى منه الأحكام على اختلاف مذاهبها ومشاربها.[11]

   ومعيار المطابقة الشرعية يمكن تحديده من خلال مجموعة من الضوابط منها نجد:

  • ” أن تكون غاية المشروع مقبولة شرعا، وأن لا يكون فيه مضرة للمسلمين أكثر من نفعه لهم.
  • أن لا تكون مدخلات المشروع ومخرجاته محرمة شرعا، كاستخدام لحوم او شحوم الخنزير في صناعة السلع، أو إنشاء مصنع لإنتاج الخمر وما إلى ذلك.
  • أن لا يتم استخدام أدوات أو أساليب محرمة شرعا في المشروع، كاستعمال طرق للذبح غير حلال، او استعمال أواني الذهب في المطاعم والفنادق”[12].
  • اشتراط ” الرأي بالمطابقة” من المجلس العلمي الأعلى

سمّى المشرع المغربي الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى في البنوك التشاركية المغربية، بناء على ما ورد في المادة 62 من القانون 103.12 ب”الرأي بالمطابقة”، وذلك على خلاف ما عليه الأمر في البنوك الإسلامية المشرقية  وغالبية البنوك الإسلامية الذين يطلقون إسم “الرقابة الشرعية”.

   وتتمثل الرقابة الشرعية أو الرأي بالمطابقة التي يفرضها المجلس العلمي الأعلى في وظيفتين مهمتين كما هو الأمر في المصارف الإسلامية[13]: الأولى تتجلى في وظيفة الرقابة السابقة على العقود، حيث نص القانون على أن عمليات التمويل التي تقوم بها البنوك التشاركية ينبغي ألا تتعارض مع الشروط الواردة في المادة 54 من القانون 103.12 مع احترام المواصفات التقنية في التمويل بواسطة أي منتوج وكذا كيفية تقديمه للعملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب، وكذا بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

أما الوظيفة الثانية فتتمثل في الرقابة اللاحقة للمجلس الأعلى على استعمال العقود والإجراءات والاتفاقيات، فإنه طبقا للمادة 63 من القانون البنكي فإن البنوك التشاركية ترفع إلى المجلس العلمي الأعلى عند نهاية كل سنة محاسبية تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.[14]

  • اشتراط عدم التعامل بالفائدة الربوية تحصيلا أو دفعا وهما معا:

يعتبر هذا الشرط هو أهم الشروط في إطار التجديد في التمويل التشاركي، فالفائدة الربوية كما هو معلوم هي جوهر الاختلاف بين البنوك الإسلامية عموما والبنوك التقليدية، لكونها من الربا المخالف للشريعة حسب رأي الأغلبية من العلماء، حيث جاء في المادة 54 ” يجب أن لا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها أعلاه إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا”.

    ومن هنا يتضح أن أي تعامل مالي في إطار البنوك التشاركية يشترط فيه انعدام الفائدة الربوية تحصيلا ودفعا معا، وبجميع صورها التوقيفية والاصطلاحية، من ربا الفضل، أو ربا النسيئة، أو ربا القرآن وربا الجاهلية، أو ربا الديون وربا البيوع، أو الربا الجلي(النسيئة) والربا الخفي.[15]

 

 

 

المطلب الثاني: أولويات ومهام الباحثين في التمويل التشاركي الإسلامي في المرحلة

   اعتبر الدكتور الحطاب[16] أن الصيرفة الإسلامية تعتبر من أهم وأبرز المجالات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي في العصر الحاضر، وأنه يمكن للباحثين في الاقتصاد الإسلامي أن يقوموا بمهام في غاية الأهمية، أهمها بالنظر للمرحلة الراهنة مهمتين:

“المهمة الأولى:  تطوير العقود بما يتفق والشريعة الإسلامية

     تعتبر المعيارية الشرعية هي الفارق الأساسي بين منهج تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتطوير المنتجات المالية التقليدية كما ذهب إلى ذلك الدكتور عز الدين خوجة[17]، الذي أكد على ضرورة إيجاد معيارية قادرة على توجيه حركة الابتكار وتطوير المنتجات المالية الإسلامية بما يضمن هويتها والتزامها بأحكام الشريعة، ويخفف من الآثار السلبية في استقبال المنتج من قبل جمهور المتعاملين[18].

وتتم عملية المراجعة والتطوير وفقا للنقاط التالية:

1- فحص العقود والصيغ والأدوات التي تتعامل بها المصارف والمؤسسات المالية، من خلال استخدام:

القواعد العامة لفقه المعاملات : عدم وجود الربا بكافة أشكاله والغرر الفاحش والشروط الفاسدة والمحرمات أو الأنشطة المحرمة، وكذلك عدم إفضاء هذه الصيغ والعقود إلى المفسدة أو الضرر أو الظلم أو الاستغلال أو أي أثر لا يرضي الله عز وجل.

المعايير الشرعية والمحاسبية.

قرارات مجمع الفقه الإسلامي.

أدلة الفقهاء والعلماء القدامى والمعاصرين.

 2 – تصنيف العقود والأدوات والصيغ المستخدمة إلى عدة فئات من حيث مدى مشروعيتها، بحيث تبدأ بالصيغ والأدوات المتفق على مشروعيتها، وتنتهي بالصيغ والأدوات المتفق على حرمتها، وبين هاتين الفئتين توجد أدوات وصيغ كثيرة تتطلب محاولة تنقيتها، من خلال إزالة المخالفات الشرعية، أو تطويرها بما يتفق والشريعة الإسلامية.

 3 – تطوير العقود والصيغ والأدوات غير الشرعية بما يتفق والشريعة الإسلامية:

وذلك من خلال محاولة التكييف الفقهي لهذه العقود والصيغ الجديدة في إطار العقود المسماة في الفقه الإسلامي، والالتزام بالشروط والأركان المعروفة في نظرية العقد في الفقه الإسلامي، والالتزام الكامل باستبعاد مفسدات العقود التي سبق الحديث عنها  كالربا والغرر والشروط الفاسدة والمحرمات، يلي ذلك الاستفادة من منتجات الصيرفة التقليدية، والصيغ القانونية الحديثة لهذه العقود والأدوات بما يتفق والشريعة الإسلامية، ويحقق المقاصد الشرعية السامية التي تدعو إليها.

المهمة الثانية: ابتكار عقود ومنتجات إسلامية جديدة

     يواجه الباحثون في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية تحديات كبيرة في عملية ابتكار منتجات مالية إسلامية تواكب العصر من جهة وتلتزم بالأصول والضوابط الشرعية من جهة ثانية.

   ويتخد ابتكار منتجات مالية جديدة حسب ما ذهب إليه منذر قحف أحد طريقين عامين. أولهما أن تبدأ عملية الابتكار من الممارسين الفعليين في البنوك الإسلامية، الذين يشعرون بحاجة السوق إلى منتج جديد، فيقترحون فكرة المنتج على الخبراء الشرعيين، وثانيهما أن تبدأ عملية الابتكار من صفوف الأكاديميين والعلماء الشرعيين.[19]

   وتعتبر “الهندسة المالية”[20]  من أهم الأدوات التطويرية التي تهدف إلى تصميم أدوات جديدة والمحافظة على كفاءتها بما يخدم الاحتياجات المالية المتجددة والمتعددة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ومن هنا فإن الباحثين في الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يقوموا بمهمة المهندسين الماليين في ابتكار وتصميم الأدوات الجديدة بما يواجه التحديات المتجددة ودون أن يضطروا إلى الحيل الشرعية التي تهدد البناء والتجربة المصرفية الإسلامية، كما يمكن للمهندس المالي الإسلامي أن يعمل على ابتكار إجراءات تنفيذية للأدوات الجديدة، بحيث تكون مرنة وسهلة التطبيق ومنخفضة التكلفة، ويجري الحديث في الآونة الأخيرة  في هذا المجال عن “الهيكلة الشرعية ” في الكثير من المصارف الإسلامية، بمعنى الأخذ بكل ما يطرحه النظام المصرفي التقليدي ومحاولة شرعنته، ولا يصح أو يليق بالباحثين في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية أن تنحصر مهمتهم في محاولة إيجاد المخارج والحيل لما يفرزه النظام المصرفي التقليدي من منتجات، وإنما لا بد أن يكونوا مجتهدين مبتكرين في ضوء احتياجات واقع المجتمعات الإسلامية، والضوابط والأصول الشرعية المتفق عليها.”[21]

   ومن كل هذا يتجلى ما تحدثنا عنه سابقا بوضوح من مطالب التجديد التي ينبغي للتمويل التشاركي والإسلامي عموما أن يعمل على البحث فيها، وتركيز الجهد في هذا الاتجاه، خصوصا فيما يتعلق بتحديد المرحلة بدقة التي نحن فيها اليوم، والمهمات المطلوبة من الباحثين في كل مرحلة من المراحل القادمة.

   وللإشارة فهذه الدراسة التي نحن بصددها تدخل ضمن المهمة الأولى من المهام المطلوبة من الباحثين في مجال التمويل الإسلامي، وهي مهمة تطوير العقود بما يتفق والشريعة الإسلامية، وبالضبط عملية فحص العقود والصيغ والأدوات التي تتعامل بها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التشاركية، وذلك من خلال فحص عقد المشاركة بالرجوع إلى القواعد العامة لفقه المعاملات المالية و المعايير الشرعية والمحاسبية وقرارات مجمع الفقه الإسلامي وأدلة الفقهاء القدامى والمعاصرين.

 

 

 

 

 

المبحث الثاني: دخول التمويل التشاركي بالمغرب حيز التنفيذ وسؤال المقاصد والغايات

   بعد أن تحدثنا في المطلب السابق عن مقتضيات التمويل التشاركي وشروطه، بذلك نكون قد وضعنا لبنة من اللبنات التي يمكن أن تساهم في الدفع نحو التجديد المطلوب في التمويل التشاركي في شخصية البنوك التشاركية بالمغرب، التي مر حوالي سنة على دخولها حيز التنفيذ، الشيء الذي يتطلب منا ومن كل باحث إعطاء تقييم أولي عن هذه التجربة رغم قصرها، واستشراف مستقبل هذه البنوك وماذا يمكن أن تقدمه من نفع للبلد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أن هذا ليس من أولوياتها؟، أو لا يدخل ضمن أهدافها أصلا؟ وبالتالي سنطرح سؤال مقاصد وغايات هذه البنوك؟ وقبل هذا وذاك، نطرح سؤال مدى ملائمة المواصفات التقنية لمنتجات البنوك التشاركية التي جاء بها المشرع من الوجهة الشرعية والقانونية؟.

الفرع الأول: ملاحظات عامة حول المواصفات التقنية لمنتجات البنوك التشاركية وكيفية تقديمها للعملاء

    جاء قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم339.17 الصادر في  19 من جمادى الاولى 1438 (17 فبراير 2016) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات البنوك التشاركية والتي حددها في خمسة وهي: المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، كما بين كيفية تقديمها للعملاء.

    وقد جاء هذا المنشور مفتتحا بمادتين، الأولى تتحدث على ضرورة المصادقة على المنشور السالف الذكر، أما المادة الثانية فقد أكدت على أن هذا القرار الذي تحدثنا عنه، أي قرار وزير الاقتصاد والمالية الذي صادق من خلاله على منشور والي بنك المغرب المتعلق بالمواصفات التقنية للمنتجات الخمسة وكيفية تقديمها إلى العملاء، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القرار في تاريخ 3 جمادى الآخرة 1438 الموافق 2 مارس 2017 وبذلك يكون قد دخل حيز التنفيذ.

   ومما لوحظ و يلاحظ على هذه المواصفات التقنية والكيفية التي ستقدم بها منتجات البنوك التشاركية التي تم تحديدها، تبين عموما دون الدخول في حيثيات كل منتوج على حدة أن هناك مجموعة من الإشكالات والقضايا التي ينبغي الوقوف عندها من بينها نجد:

  • من حيث المصادر المعتمدة في تخريج مواد المنشور والمصادقة عليها:

حيث أنه لم نجد في المنشور الذي نحن بصدده ذكر المصادر والمراجع المعتمدة والمستند إليها بشكل واضح في تخريج مواده وبناء الاجتهادات الواردة فيها؛ وإنما كان ذلك بشكل عام وغير محدد بدقة؛ حيث جاء في عبارة للمشرع في هذا السياق قوله ” إن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من خلال فحصها لمواد المشروع المنشور كما عرض عليها في ضوء أصول الفقه الإسلامي وقواعده، ولا سيما منها قواعد الفقه المالكي …”[22]. فكان على هذه اللجنة على الأقل تحديد هذه الأصول والقواعد المعتمد عليها في الفقه الإسلامي حتى يسهل الرجوع إليها والبحث فيها من قبل الباحثين.

  • من حيث العمومية في آراء اللجنة الشرعية:

وتظهر هذه العمومية وعدم الدقة التي نتحدث عنها بشكل واضح من خلال رأي اللجنة الشرعية بشأن  مطابقة مشروع المنشور رقم 1/و/17 لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث جاء في هذا الرأي: “.. وبناء على ذلك، فإن اللجنة، تعتبر أن ما ورد في مشروع المنشور المعروض عليها، وفق صيغته النهائية المرفقة بهذا الرأي، مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والاجتهادات الفقهية المعاصرة”[23].

    فمن خلال هذا الكلام تظهر ملاحظة بسيطة، وهو أن القول “بالمطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ” هو كلام عام يحتاج إلى تخصيص ومزيدا من التدقيق؛ على الأقل الإشارة إلى المذهب أو المذاهب الفقهية المعتمدة، خصوصا ونحن نعلم أن فقه المعاملات فيه اختلاف بين فقهاء المذاهب، ولا يكفي إشارة المشرع إلى اعتماد بعض قواعد الفقه المالكي،  ومثله القول: ” بالاستناد للأدلة الشرعية، والاجتهادات الفقهية المعاصرة ” فالأدلة الشرعية كثيرة وتختلف من مذهب لآخر، وهناك بعض الأدلة المختلف عليها، والأدلة غير المعتبرة في الشرع أصلا. وكذلك بالنسبة للاجتهادات الفقهية المعتبرة، نحتاج إلى معرفة أصحابها وما هي هذه الاجتهادات، لأن هناك كثير من الاجتهادات التي تعتمد على الحيل والتلفيق بين المذاهب الفقهية.

  • من حيث ظهور بعض ملامح التعارض بين بعض مواد المنشور وآراء اللجنة الشرعية:

تظهر بعض ملامح هذا التعارض بين مواد المنشور رقم 1/و/17 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتوجات البنوك التشاركية وكيفية تقديمها إلى العملاء وآراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، فقد جاء من بين آراء اللجنة، أنه عند تسويق المنتجات التشاركية المحددة في المنشور يجب مراعاة قواعد التعاقد القائمة على مبدأ التراضي وانتفاء أي صيغة للإجبار والإذعان، وهذا ما يخالف بعض مواد المنشور التي جاء فيها نوع من الحصانة القانونية للمؤسسات المالية التشاركية وبعض الشروط  الملزمة، ويظهر هذا على وجه الخصوص في “الوعد الأحادي الملزم”، وكذا في “هامش الجدية”، وكذلك في “التعويض” سواء عند عدم الشراء أو عند التأخر في تسديد الأقساط بعد الشراء، بالإضافة إلى “الضمانات” كالرهن والكفالة.

الفرع الثاني: تقييم و ملاحظات أولية حول التمويل التشاركي بالمغرب بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ

   يصعب في الحقيقة إصدار أحكام مسبقة عن عمل البنوك التشاركية وكيف يمكن أن تتعامل في المستقبل؟، انطلاقا من تقييم تجربة قصيرة لا تتجاوز حوالي السنة من العمل، لأن الواقع يفرض نفسه، والبنوك التشاركية جاءت في واقع قانوني واقتصادي وطني ودولي لم و لن يحترم خصوصيتها، لذا وجب قبل إعطاء أي تقييم أو ملاحظات حول عمل هذه المؤسسات، عدم فصل ذلك عن هذا الواقع المفروض الذي تحدثنا عنه.

   لكن هذا لا يمنعنا من القول، بأنه يظهر من خلال آراء وملاحظات جمهور الناس، من متعاملين، ومختصين، أن انطلاقة هذه المؤسسات التشاركية بالمغرب كانت مخالفة للمتوقع، ولما كان منتظرا منها، بالنظر لكونها جاءت بعد تجربة طويلة للبنوك الإسلامية، بمعنى أنها لا شك ستحاول الاستفادة منها وتجاوز عثراتها، نجد أنها تسير في نفس اتجاه هذه البنوك، ولم تأت بالجديد المطلوب المرغوب، وإنما قبلت بدواعي التقليد، سواء منه تقليد البنوك الإسلامية التي تعتمد في معظم معاملاتها على منتوج واحد هو المرابحة، التي تبين الإحصائيات الخاصة بهذه البنوك هيمنته على باقي الصيغ الأخرى كالمضاربة والمشاركة، الشيء الذي دفع مجموعة من المجمّعات الفقهية والمؤتمرات والندوات حول سير البنوك الإسلامية عموما إلى التأكيد على  ضرورة الابتعاد عن صيغة المرابحة قدر الإمكان واعتماد باقي المنتجات التمويلية الأخرى، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تقليد البنوك الربوية، لأن التمويل بالمديونيات عموما يعد أقرب إلى التمويل التقليدي، وبالتالي فإن البنوك التشاركية لم تبدأ تلك البداية التي كان يتوقعها جمهور الناس الذين كانوا ينتظرون منها تحقيق البديل الإسلامي الحقيقي على أرض الواقع ولو بنسبة ضئيلة حتى يظهر الفرق.

  ويظهر بعد هذه البداية للبنوك التشاركية صحة ما كان يشير إليه بعض الباحثين من أن الهدف من هذه المؤسسات المالية، والعقود التي تجريها؛ هو الربح وتحقيق المصلحة الذاتية لا غير.[24]

   وبناء على كل ما سبق، هل يمكن القول بأن هذه المؤسسات المالية التشاركية لن يكون لها أي دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد؟. وبذلك تتحلل من أكبر المسؤوليات الملقاة على عاتقها كمؤسسات مالية إسلامية نشأت كبديل للاقتصاد والتمويل الربوي؟، أم أن  هذه مجرد عقبات البداية فقط؟

  وفي هذا السياق أشار الدكتور محمد قراط[25] في حديثه عن موقع البنوك التشاركية بالنسبة للبنوك الأخرى كبنوك الاستثمار والبنوك المتخصصة والبنوك التجارية،”أن البنوك التشاركية باعتبار الواقع الآن ستكون بنوكا تجارية، تركز على المديونيات وتستثمر في حدود  معينة، بما يقترب من البنوك التجارية التقليدية، لكن مع تفادي الربا في كل هذا.”[26]

    وهذا المسار التي اتجهت فيه البنوك التشاركية كان واردا لأمرين:

“الأول: أن البنوك التي أعطيت لها التراخيص لبدأ معاملاتها المالية وفق مبادئ معينة في فقه المعاملات كلها ربوية 100% ( القرض العقاري و السياحي، البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، البنك الشعبي، والقرض الفلاحي للمغرب).

الثاني: هو أن البنوك أو المؤسسات المالية الإسلامية التي ستدخل شريكا مع البنوك المغربية، لم تعط معطيات مدققة حول القيمة التي ستدخل بها هذه البنوك مع البنوك المغربية، مع فرضية هيمنة البنوك المغربية على الرأسمال والأرباح”[27].

    وكل هذا يفسر ما اتجهت إليه المؤسسات التشاركية في معاملاتها حاليا من استخدام منتوج المرابحة الخاصة بالعقار والسيارات فقط وإهمال باقي المنتوجات التي لها علاقة وطيدة بالاقتصاد الإسلامي الحقيقي وخصوصا التمويلات التشاركية؛ كالتمويل بصيغة أو منتوج المشاركة.

      وبناء على ما تقدم يمكن الخروج بالخلاصات التالية:

  • أن ما سارت إليه المؤسسات المالية التشاركية خلال هذه المدة من عملها بعيد كل البعد عما كان منتظرا منها خصوصا من قبل جمهور الناس الذين كانوا يرغبون في التعامل معها.
  • أهمية وضرورة الوضوح في تقييم هذه المدة من عمل المؤسسات المالية التشاركية، والوقوف على مكامن الخلل، وتوضيحها بجرأة لعموم الناس حتى لا يفقدوا ما بقي من ثقة في هذه المؤسسات.
  • تدارك أمر هذه البنوك وإنقاذها من منزلق محاكاة عمل البنوك التقليدية من خلال تنويعها لمعاملاتها خصوصا التشاركية منها كالمضاربة والمشاركة باعتبارهما الأقرب إلى التمويل الإسلامي التشاركي الحقيقي.

  وبالتالي إذا كان التمويل التشاركي القائم على المشاركات في الأرباح والخسائر والغنم بالغرم يحتل هذه المكانة المهمة في الاقتصاد الإسلامي، فسأحاول في هذا الدراسة الوقوف على أحد أهم منتوجاته وصيغه، ألا وهو منتوج أو صيغة المشاركة بنوعيها الثابتة والمتناقصة أو المنتهية بالتمليك ، وذلك من خلال الوقوف على ماهيته وأهم ضوابطه وخصائصه وأحكامه وكذا تكييفه في الفقه  الإسلامي والقانون المغربي، ومدى مطابقة مقتضياته في البنوك التشاركية لما جاء في الفقه الإسلامي وعند الفقهاء المعاصرين؟.

   

 

 

 

المصادر المراجع:

  • التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة، مفهومه- مشروعيته – مجالاته، د. رياض منصور الخليفي، بحث مقدم إلى: المؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المنعقد في مملكة البحرين، تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، خلال الفترة 24-25 ذي الحجة ه، الموافق 14- 15 يناير 2007 م.
  • أبجديات البحث العلمي في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، دار السلام، القاهرة-الإسكندرية، (ط 3 / 1434ه، 2013م).
  • أساسيات التمويل الإسلامي، منذر قحف، الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية ISRA، 2011.
  • البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، مريد جواد، المتقي برينتر- المحمدية، (ط 1/ 1433ه، 2012م).
  • القانون البنكي، القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، جمع وتنسيق زكريا العماري، مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، 2015.
  • البنوك التشاركية الإسلامية بالمغرب في إطار المذهب المالكي وأدلته، عبد الله بن الطاهر التناني السوسي.
  • أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل، الغريب ناصر، مطبعة الاسكندرية التوفيقية- القاهرة، (ط1/1417ه، 1996). المطالب الضرورية في شرح المقتضيات القانونية المتعلقة بالبنوك التشاركية، محمد قراط، معهد المعالي، مطبعة آنفو-برانت، 12 شارع القادسية- الليدو- فاس.
  • الاستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية دراسة فقهية وقانونية ومصرفية، عبد الحميد محمود البعلي، ط1، 1991.
  • تطوير المنتجات المالية الإسلامية، المنهجية والآلية، د.عز الدين خوجة، بحث قدم في ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية، في الفترة: 6- 7/ 04/ 2011.
  • الهندسة المالية الإسلامية”، (مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد 20، العدد2 (2007م/1428ه).
  • اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، توفيق كمال الحطاب، بحث مقدم للمؤتر العلمي السابع للاقتصاد الإسلامي، 1429ه، 2008م.
  • رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 1 الصادر بتاريخ 10 ربيع النبوي 1438ه /10 دجنبر 2016 م بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي وكيفية تقديمها للعملاء، الجريدة الرسمية، عدد 6548 – 3 جمادى الآخرة 1438(2 مارس 2017).
  • القانون البنكي المغربي، عبد الرحيم المودن.

 

[1] – الدكتور رياض منصور الخليفي، مدير عام مكتب المستشار الشرعي الدولي للاستشارات والتدقيق الشرعي الخارجي- الكويت.

[2] – انظر: التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة، مفهومه- مشروعيته – مجالاته، د. رياض منصور الخليفي، بحث مقدم إلى: المؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المنعقد في مملكة البحرين، تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، خلال الفترة 24-25 ذي الحجة ه، الموافق 14- 15 يناير 2007 م، ص: 1.

[3] – أبجديات البحث العلمي في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، دار السلام، القاهرة-الإسكندرية، (ط 3 / 1434ه، 2013م)، ص 29.

[4] – المرجع نفسه، ص: 29-30.

[5] – أساسيات التمويل الإسلامي، منذر قحف، الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية ISRA، 2011، ص: 123

[6] – انظر: المرجع نفسه، ص: 147.

[7] – “وهذا ما جعل السلطات المغربية المختصة ترفض الطلب الذي سبق وتقدمت به دار المال الإسلامي لإنشاء بنك إسلامي بالمغرب. حيث أرادت أن يتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهو ما يخالف من جهة القانون المنظم للبنوك بالمغرب، ومن جهة أخرى يتعارض مع قانون المغربة لسنة 1973 الذي نص على أن المساهمين في هذه الشركة يجب أن يكونوا أشخاصا طبيعيين مغاربة”.

انظر: ” مذكرة حول المشاريع المزمع تحقيقهها في بالمغرب من طرف دار المال الإسلامي في مجالات الاستثمار والتكافل والمصارف” صادرة عن: مديرية الخزينة، قسم النقد والائتمان، مصلحة البنوك والسوق المالي-وزارة المالية. المغرب.ص: 10. بدون تاريخ.

[8] – انظر: البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، مريد جواد، المتقي برينتر- المحمدية، (ط 1/ 1433ه، 2012م)، ص: 129.

[9] – أساسيات التمويل، منذر قحف، م، س، ص: 149.

[10] – انظر: القانون البنكي، القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، جمع وتنسيق زكريا العماري، مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، 2015، ص 34.

 

[11] – البنوك التشاركية الإسلامية بالمغرب في إطار المذهب المالكي وأدلته، عبد الله بن الطاهر التناني السوسي، م، س، ص: 29- 30.

[12] – البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، مريد جواد، م، س، ص: 183.

[13] – انظر: أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل، الغريب ناصر، مطبعة الاسكندرية التوفيقية- القاهرة، (ط1/1417ه، 1996)، ص 232-233.

[14] – انظر: المطالب الضرورية في شرح المقتضيات القانونية المتعلقة بالبنوك التشاركية، محمد قراط، معهد المعالي، مطبعة آنفو-برانت، 12 شارع القادسية- الليدو- فاس، ص: 298- 299.

[15] – للتوسع أكثر، انظر، الاستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية دراسة فقهية وقانونية ومصرفية، عبد الحميد محمود البعلي، ط1، 1991، ص: 16.

[16] – هو الدكتور كمال توفيق الحطاب، شغل رئيس قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك من 2005-2007، وهو متخصص وباحث في الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية.

[17] – الدكتور عز الدين خوجة، هو الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومقره البحرين.

[18] – انظر: تطوير المنتجات المالية الإسلامية، المنهجية والآلية، د.عز الدين خوجة، بحث قدم في ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية، في الفترة: 6- 7/ 04/ 2011، ص: 9.

[19] – أساسيات التمويل الإسلامي، منذر قحف، م، س، ص: 120- 121.

[20] – يقصد بالهندسة المالية الإسلامية مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التطوير والتنفيذ لكل من الالأدوات والعمليات المالية المبتكرة بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل، وكل ذلك في إطار موجهات الشرع الحنيف، انظر: مقالة الباحث: عبد الكريم قندور، بعنوان ” الهندسة المالية الإسلامية”، (مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد 20، العدد2 (2007م/1428ه).

[21] – اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، توفيق كمال الحطاب، بحث مقدم للمؤتر العلمي السابع للاقتصاد الإسلامي، 1429ه، 2008م، ص: 292-293.

[22] – رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 1 الصادر بتاريخ 10 ربيع النبوي 1438ه /10 دجنبر 2016 م بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي وكيفية تقديمها للعملاء، الجريدة الرسمية، عدد 6548 – 3 جمادى الآخرة 1438(2 مارس 2017).

[23] – المصدر نفسه.

[24] – القانون البنكي المغربي، عبد الرحيم المودن، م، س، ص: 305.

[25] – دكتور ومستشار شرعي لمؤسسة المعالي للاستشارات والتدريب في المالية الإسلامية، دبي-الدار البيضاء، ومستشار شرعي لبنك اليسر…

[26] – المطالب الضرورية، محمد قراط، م، س، ص: 32.

[27] – انظر: القانون البنكي المغربي، عبد الرحيم المودن، م، س، ص: 305-306.

 

The post التمويل التشاركي بالمغرب بين مطالب التجديد ودواعي التقليد appeared first on منار الإسلام.



from منار الإسلام http://bit.ly/2I1XDKo
via IFTTT

No comments:

Post a Comment