Monday, June 17, 2019

المقاصد الشرعية الخاصة بالعمل التطوعي عند الطاهر بن عاشور.

يعد الإمام الطاهر بن عاشور بحق من علماء الأمة الإسلامية الذين تركوا لنا تراثا ضخما، والرجل ــ رحمه الله ــ موسوعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ فهو فقيه أصولي، ومفسر مقاصدي، وأديب لغوي.

وسأحاول في هذا البحث المتواضع أن أسلط الضوء على مفهوم العمل التطوعي الخيري عند الإمام، وبعض قواعد المقاصد الشرعية الخاصة به، وذلك نظرا لأهمية العمل التطوعي في واقعنا المعاصر باعتباره أصبح يشكل لبنة أساسية لبناء المجتمع القوي والمتماسك.

فما هو مفهوم العمل التطوعي عند الطاهر بن عاشور؟ وما هي قواعد المقاصد الشرعية الخاصة به عنده؟

أولا: مفهوم العمل التطوعي عند الطاهر بن عاشور.

عرف العلامة الطاهر بن عاشور الأعمال التطوعية من خلال تعريفه للتبرع بأنه: هو المعطى من مال أو جهد على أساس المواساة بين أفراد الأمة الخادمة لمعنى الأخوة فهي مصلحة حاجية جليلة وأثر خلقي إسلامي جميل بها حصلت مساعفة المعوزين وإغناء المفتقرين وإقامة الجم[1].

والمقصود بها التمليك والإغناء وإقامة المصالح المهمة الكائنة في الغالب بأموال يتنافس في مثلها المتنافسون ومثل الطاهر بن عاشور ــ رحمه الله ــ لذلك بالحُبس والعمرى والوصية والعتق سواء أكانت لأشخاص معينين أم لأصحاب أوصاف مقصودة بالنفع أو مصالح عامة[2].

فالعمل التطوعي عند الطاهر بن عاشور هو عمل إحساني وخلق إسلامي جميل يقوم به فرد أو جماعة من الأفراد بهدف خدمة المصالح العامة من قبل إسعاف المعوزين وإغناء المفتقرين من أجل بناء مجتمع يقوم على أساس المواساة والأخوة والمحبة بين أفراده.

ثانيا: المقاصد الشرعية الخاصة بالعمل التطوعي عند الطاهر بن عاشور.

المقصد الأول: التكثير من التبرعات والعمل التطوعي.

اعتبر الطاهر بن عاشور أن التكثير من التبرعات والأعمال التطوعية من أعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة لما فيها من المصالح العامة والخاصة[3]، ولما كان شح النفوس حائلا دون تحصيل كثير منها، دلت أدلة الشريعة على الترغيب فيها، فجعلت التصرفات المتعلقة بها من الأعمال التي لا ينقطع ثوابها بعد الموت فقد جاء في الحديث الصحيح: “إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”[4]، كما دلت دلائل الشريعة المتساندة على أن مسلك تكثير التبرعات والأعمال التطوعية أمر مطلوب في الأمة شرعا فهذه الصدقات الجارية والأوقاف المتتالية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ومن أصحابه كثيرة منها: صدقة عمر وقد أشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم[5]، وكذلك صدقة الأنصاري فإنها كانت بإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم[6]، ومنها صدقة عثمان بن عفان رضي الله عنه ببئر رومة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين”[7] فاشتراها عثمان وتصدق بها على المسلمين، وعن ابن عباس “أن سعد بن عبادة رضي الله عنه: توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله توفيت أمي وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عليها؟ قال: نعم قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف[8] صدقة عليها”[9]، وعلق ابن عاشور على هذه النصوص قائلا: وكانت هذه التصرفات أوقافا ينتفع المسلمون بثمرتها على تفصيل في شروطها، فلا شبهة في أن من مقاصد الشريعة إكثار هذه العقود، ولهذا المعنى أنكر مالك على القاضي  شريح مقالته بحظر التحبيس وقال: “رحم الله شريحا تكلم ببغداد ولم يرد المدينة  فيرى آثار الأكابر من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم وما حبسوا من أموالهم، وهذه صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حوائط، وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيما أحاط به خبرا”[10]

المقصد الثاني: أن تكون صادرة عن طيب نفس لا يخالجه تردد.

اعتبر الطاهر بن عاشور أن من مقاصد الشريعة في مجال التبرعات والأعمال التطوعية أن تكون صادرة عن طيب نفس لا يخالجه تردد؛ لأنها من المعروف والسخاء[11]، لأن الأصل في أموال الماي احترامها، فلا يحل لأحد مال غيره إلا عن طيب نفس منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه”[12]، ولما كانت هذه التبرعات هي إخراج جزء من المال المحبوب بدون عوض يخلفه، إلا ابتغاء القربى من الله وتحصيل الثواب الجزيل، كان لزاما أن تصدر عن أصحابها صدوراً من شأنه أن لا يعقبه ندامة، حتى لا ينجر ضر للمحسن من جراء إحسانه فيحذر الناس فعل المعروف إذ لا ينبغي أن يأتي الخير بالشر، كما أشار إليه قوله تعالى:( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ[13]، وقد نبه الشيخ الطاهر بن عاشور إلى أن طيب النفس المقصود في التبرعات أخص من طيب النفس المقرر في المعاوضات، ومعنى ذلك أن تكون مهلة لزوم عقد التبرع العزم عليه وإنشائه، أوسع من مهلة انعقاد عقود المعاوضات ولزومها[14]، وفي هذا الصدد ساق الطاهر بن عاشور دليلا يدلل على كلامه هذا قائلا: وقد علمنا ذلك من أدلة في السنة ومن كلام علماء الامة ففي الحديث الصحيح ” أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تترك حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا”[15]، وهذه الحالة تقتضي التأمل والعزم دون تردد إلى وقت المضيق، ويتحقق حصول مهلة النظر بأحد أمرين هما التحويز والإشهاد[16].

وقد كان اشتراط الحوز في التبرعات ناظراً إلى هذا المقصد بحيث لا يعتبر انعقاد التبرع إلا بعد التحويز دون عقود المعاوضات، ولذلك كان حدوث مرض الموت قبل تحويز العطية مفيتاً لها وناقلا إياها إلى حكم الوصية، فقد في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إليّ غنى بعدي منك ولا أعز عَلَيَّ فقراً منك. وإني كنت نحلتك جاد[17] عشرين وسقاً فلو كنت جددتيه واحتزيتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله”[18].

وأما الإشهاد بالعطية فهو قائم مقام الحوز في أصل الانعقاد، وبذلك قال مالك، ويرى أن ابن عاشور أن مالكا قد أخذ هذا المعنى من حديث النعمان بن بشير، حيث جاء في الصحيحين: أن النعمان بن البشير قال: إن أباه بشيراً أعطاه عطية فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: “أأعطيت سائر ولدك مثل هذا”؟ قال: لا، قال: “فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم” قال: فرجع فردّ عطيته[19]. يقول الطاهر بن عاشور: فهو دليل بين على أنها اعتبرت غير منعقدة قبل الإشهاد، ودليل بين على أن الإشهاد في العطايا كان من المتعارف عليه عندهم، فلذلك شرطت عمرة أن يكون الإشهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم[20].

ومن المعلوم أن المتبرع قد يخشى تأخر الحوز فهو يعمد إلى الإشهاد ثم يتبعه بالحوز، وهذا عند المالكية كاف في تحقق التبرع، فيصير المتبرع عليه مالكا لما تبرع به المتبرع، وله الحق المطالبة بالتحويز عنهم[21].

وقد قال كثير من أهل العلم ومنهم الشافعي وأبو حنيفة: إن الحوز شرط صحة انعقاد التبرع بحيث لا يلزم الوفاء بالتبرع إذا لم يحصل الحوز في هذا توسعة على فاعل المعروف حتى تنجيزه إلى قوله، بل الحنفية ذهبوا أبعد من ذلك عندما قالوا بجواز الرجوع في الهبة بعد الحوز إلا في سبع صور وهو من هذا القبيل[22].   

ويرى ابن عاشور أن جعل اعتصار الهبة حق للأب من ابنه إلا ناظرا إلى تدارك سرعة الآباء إلى عقد التبرعات لأبنائهم دون مزيد التأمل، بداعي الرأفة وتيقن أن مال ولده مال له، فإذا عرضت ندامة جعل له الشرع مندوحة الرجوع في هبته، وهو مع ذلك فيه إبقاء لمعنى حق الأبوة، بأن يكون الابن سببا في التضييق على أبيه[23].

قال البخاري في صحيحه: “قال مالك: العرية أن يعري الرجلُ الرجُلَ النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر”[24] وعلق بان عاشور على كلام الإمام البخاري فقال: وهكذا فهمنا أن الشريعة حريصة على دفع الأذى عن المحسن أن ينجر له من إحسانه، لكيلا يكره الناس فعل المعروف[25].

وعلاقة بما ذهب إليه البخاري قال ابن راشد: “إعارة المتاع من عمل المعروف وأخلاق المؤمنين فينبغي للناس أن يتوارثوا ذلك فيما بينهم ويتعاملوا به، ولا يشحوا به ويمنعوه، ومن منع ذلك وشح به فلا إثم عليه ولا حرج، إلا أنه قد رغب عن مكارم الأخلاق ومحمودها واختار لئيمها ومذمومها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:” لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه”[26][27]

المقصد الثالث: التوسع في الوسائل المفضية إليها.

من قواعد المقاصد الشرعية الخاصة بالأعمال التطوعية عند الإمام الطاهر بن عاشور التوسع في وسائل انعقادها حسب رغبة المتبرعين خدمة لمقصد تكثيرها. وعلل الطاهر بن عاشور وجه هذا المقصد بأن التبرع بالمال عزيز على النفس[28]، والباعث عليه أريحية دينية ودافع خلقي عظيم. وهو مع ذلك لم يسلم من مجاذبة شح النفوس تلك الأريحية، وأقواها وأخطرها ما ذكره الله تعالى بقوله: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ[29]. وإذا كانت الشريعة رغبت في التبرعات والأعمال التطوعية كما بينا في المقصد الأول، ففي التوسع في كيفيات انعقادها خدمة للمقصد الأول.  

وانسجاما مع هذا أباحت الشريعة تعليق العطية على حصول موت المعطي بالوصية وبالتدبير، مع أن ذلك منافٍ لأصل التصرف في المال؛ لأن المرء إنما يتصرف في ماله مدة حياته[30]. ومن أجل ذلك أعملت شروط المتبرعين في مصارف تبرعاتهم من تعميم وتخصيص وتأجيل تأبيد وسائر الشروط ما لم تكن منافية لمقصد أعلى؛ فإن الجمع بين المقاصد هو غرض التشريع[31]. ولهذا علق نظار المالكية شروط المتبرعين في الحبس والهبة والصدقة بالإمضاء، مثل اشتراط الاعتصار في الصدقة والهبة، واشتراط المتصدق أو الواهب أن لا يبيع ولا يهب[32].

المقصد الرابع: أن لا يكون العمل التطوعي وسيلة لإضاعة مال الغير.

اعتبر الطاهر بن عاشور أن من مقاصد الشريعة من التبرع والعمل الخيري التطوعي أن لا يُجعل ذريعة إلى إضاعة مال الغير من حق وارث أو دائن. وهذا من فعل الجاهلية، حيث كانت الوصايا في الجاهلية قائمة مقام المواريث، وكانوا يميلون بها إلى حرمان قراباتهم وإعطائها كبراء القوم لحب المحمدة والسمعة[33]. وفي السياق نفسه قال القاضي إسماعيل ابن إسحاق: “لم يكن أهل الجاهلية يعطون الزوجة مثل ما نعطيها، ولا يعطون البنات ما نعطيهم، وربما لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون عليها”. ولما امر الله بالوصية للوالدين والأقربين وشرع المواريث كان خيال الوصية الجاهلية لم يزل يتردد في نفوسهم ولأجل هذا قصرت الوصية على غير الوارث وجعلت في خاصة الثلث. وهذا ما يؤكده حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: “الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس”. وقول أبي بكر لعائشة كما مضى سابقاً: “وإنما هو الآن مال وارث”. وعلق الطاهر بن عاشور على هذا قائلا: “فعلمنا أن كثيراً من الناس يجعلون الوصية والتبرع وسيلة إلى تغيير المواريث أو رزية لمال دائن، ظناً أن ذلك يحللهم من إثمها؛ لأنهم غيروا معروفا بمعروف.

ومن هذا المنطلق أُبطل الحبس المجعول فيه التحبيس على البنين دون البنات عند مالك؛ لأنه من فعل الجاهلية وإن كان المعمول به بين علماء المالكية مضيه بكراهة أو حرمة أخذاً برواية المغيرة عن مالك[34].

وانسجاما مع هذا مُنع المريض مرضاً مخوفاً من التبرع ولم يمنع من المعاوضة بالبيع ونحوه؛ لأن في البيع أخذ عوض بخلاف التبرع فالتهمة في تبرع المرض قائمة[35].

وفي الختام يمكن أن نقول إن العمل التطوعي عند الطاهر بن عاشور مقصد عام من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن خلال استقراءه للأدلة الشرعية كشف لنا عن أهم قواعد مقاصد الشرعية الخاصة بالتبرعات والعمل التطوعي منها: الإكثار من أعمال الخير والتنويع في تصرفاتها، لما فيها من إقامة مصالح المسلمين العامة والخاصة، واستفادة المتبرعين من ثوابها حتى بعد موتهم. ومنها أن تخرج من أيدي أصحابها عن طيب نفس لا يخالجه تردد، ومنها أيضا التوسع في الوسائل المفضية إليها خدمة لمقصد تكثيرها، وألا يكون إقامة العمل التطوعي وسيلة لإضاعة مال الغير، أو حرمانه من حقه.

[1] ــ مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون (تونس)، 1427هــ /2006م، ص 187.

[2] ــ المرجع نفسه، ص 187.

[3] ــ مرجع سابق ص 188.

[4] ــ رواه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته، حديث رقم 1631.

[5] ــ رواه البخاري: كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب: 2/ رقم الحديث: 2772. ــ مسلم: كتاب الوصية، باب الوقف: حديث رقم: 1632.

[6] ــ رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب: 2/ رقم الحديث: 1461. ــ مسلم: كتاب الزكاة، باب فضل الزكاة والصدقة على الأقربين: رقد الحديث: 998.

[7] ــ رواه البخاري: كتاب المساقاة، باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة: 2/ رقم الحديث: 2351.

[8] ــ المخراف؛ بكسر أوله وسكون المعجمه وآخره فاء أي: المكان المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجني من الثمرة، وتقول شجرة مخراف أو مثمار، قاله الخطابي ــ انظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني، 6/ 326.

[9] ــ رواه البخاري: كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك، 2/ رقم الحديث: 2756.

[10] ــ مقاصد الشريعة: الطاهر بن عاشور: 188

[11] ــ نفس المرجع والصفحة.

[12] ــ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان: باب “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله”. رقم الحديث:

[13] ــ سورة البقرة الآية 233.

[14] ــ مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور: 189

[15] ــ رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب أن فضل الصدقة، صدقة الصحيح الشحيح، رقم الحديث: 1032.

[16] ــ مقاصد الشريعة: للطاهر بن عاشور: 189.

[17] ــ جاد: بجيم ودال مهملة مشددة اسم فاعل بمعنى اسم مفعول أي: مجدود أي: مقطوع. مقاصد الشريعة: الطاهر بن عاشور: 189.

[18] ــ الموطأ: كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، رقم الحديث: 40 ـ 42/ 656.

[19] ــ الموطأ: كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل، رقم الحديث: 3/ 656 ــ مسلم : كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم الحديث: 1623/ 807.

[20] ــ مقاصد الشريعة: الطاهر بن عاشور: 189 ــ 190.

[21] ــ نفس المرجع: 190.

[22] ــ مقاصد الشريعة: للطاهر بن عاشور: 190.

[23] ــ نفس المرجع: 190.

[24] ــ البخاري: كتاب البيوع: باب تفسير العرية: 2/ 646.

[25] ــ مقاصد الشريعة: 190.

[26] ــ سبق تخريجه.

[27] ــ المقدمات الممهدات: ابن راشد الجد ت: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط /1، 1408هـ/ 1988/، 2/ 469.

[28] ــ مقاصد الشريعة: 190.

[29] ــ سورة البقرة: الآية 268.

[30] ــ مقاصد الشريعة: الطاهر بن عاشور: 191.

[31] ــ نفس المرجع: 191.

[32] ــ نفس المرجع: 191.

[33] ــ نفس المرجع: 191.

[34]ــ مقاصد الشريعة: 192.

[35]ــ نفس المرجع: 192

The post المقاصد الشرعية الخاصة بالعمل التطوعي عند الطاهر بن عاشور. appeared first on منار الإسلام.



from منار الإسلام http://bit.ly/2XVRBjW
via IFTTT

No comments:

Post a Comment